الشيخ فاضل اللنكراني

421

دراسات في الأصول

حكم واحد في مادّة الاجتماع ، إمّا وجوب الإكرام وإمّا حرمته ، ولا يكون محرزا لنا تحقّق مناط كلا الحكمين ، ولذا يتحقّق التعارض . إذا عرفت ذلك فالظاهر من تقريرات المحقّق النائيني رحمه اللّه في آخر كلامه الالتزام بشمول الأخبار العلاجيّة للعامّين من وجه ، وأنّهما متعارضان في بعض المدلول لا في تمامه « 1 » . ولكنّ التحقيق عدم شمول تلك الأخبار لهما ؛ لعدم كونهما متعارضين عند العرف والعقلاء بعد كونهما عنوانين متغايرين وكلّ منهما متعلّق للحكم الخاصّ ، ولا ينتقل الذهن من مفهوم أحدهما إلى الآخر ؛ لعدم الارتباط بينهما ، وصرف اجتماعهما في مورد لا يوجب تحقّق عنوان التعارض والاختلاف عرفا . هذا ، مضافا إلى أنّ الجواب الوارد في الأخبار العلاجيّة بطرح ما خالف الكتاب أو ما وافق العامّة ، وضربه على الجدار يشهد بخروج العامّين من وجه ؛ إذ لا وجه لطرح شيء منهما بعد عدم إمكان رفع اليد من مادّة افتراقهما ، غاية الأمر إخراج مورد الاجتماع عن تحت واحد منهما لا طرحه بالكلّيّة ، فإذا لم يكن العامّان من وجه مشمولين لتلك الأخبار ، فعدم شمولها للمتعارضين بالعرض بكلا قسميه ، وكذا للمتعارضين بالالتزام بطريق أولى . ولكن يمكن القول بأنّ بعد عدم شمول الأخبار العلاجيّة للعامّين من وجه ففي مادّة الاجتماع لا بدّ من الرجوع إلى القاعدة ، ومقتضاها في باب التعارض هو التساقط . ويرد عليه : أنّه كيف يحكم الشارع في المتعارضين بالتباين على خلاف القاعدة بالرجوع إلى تلك الأخبار والأخذ بذي الترجيح ومع فقده بالتخيير ،

--> ( 1 ) فوائد الأصول 4 : 793 .